السيد الخامنئي

374

أجوبة الاستفتاءات

الأراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف ، وأما الأنهار الصغار الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة الوقف . س 1011 : توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها ، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت في البنك أمانة ، والآن نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة طويلة إلى أن نحصل على إجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء المدرسة ، فهل يجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف ، أم لا ؟ ج : الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما هو صرفها في جهة الوقف ، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسر له إلا بعد مضي زمان ، وكان حفظها إلى أن يتيسر له صرفها في الوقف بايداعها في البنك ، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف . س 1012 : هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة - التي وقفها مسلم على المسلمين - من غير المسلم ؟ ج : لو كان وقف الأرض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة .